جميع التشريعات

قرار رقم 45 21/01/1942

تتميم المادتين 14و20 من القرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح- الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
21/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3968, 25/02/1942, ص. 9417
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 16/08/1944 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 21/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول 1941 المتمم

والمحور بالقرارات عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة

1941 و383/FL تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1941 و468/FL

تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941 و467/FL تاريخ 23 كانون الاول

سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو

وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة

والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها

العدو.

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة الرابعة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحور بالقرار 468/FL تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي يتراوح بين خمس وعشرين ليرة لبنانية او سورية على الاقل ومبلغ قيمة الاموال المفروضة عليها التدابير المذكورة على الاكثر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط"

المادة 2

مادة 2: تممت المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بالفقرة التالية: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كانت هذه التدابير تتضمن وجوب تسليم الاموال او دفع مبالغ مالية جاز رفع الجزاء النقدي الى مبلغ يوازي قيمة الاموال المذكورة او قيمة المبالغ المالية المذكورة."

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 21 ك2 سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو