ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول 1941 المتمم
والمحور بالقرارات عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة
1941 و383/FL تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1941 و468/FL
تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941 و467/FL تاريخ 23 كانون الاول
سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو
وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة
والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها
العدو.
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تممت بالفقرة الرابعة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحور بالقرار 468/FL تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي يتراوح بين خمس وعشرين ليرة لبنانية او سورية على الاقل ومبلغ قيمة الاموال المفروضة عليها التدابير المذكورة على الاكثر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط"
مادة 2: تممت المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بالفقرة التالية: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كانت هذه التدابير تتضمن وجوب تسليم الاموال او دفع مبالغ مالية جاز رفع الجزاء النقدي الى مبلغ يوازي قيمة الاموال المذكورة او قيمة المبالغ المالية المذكورة."
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 21 ك2 سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو