جميع التشريعات

مرسوم رقم 272 24/02/1942

تعديل مواد من المراسيم المختصة "بجمعية الارز"

النوع
مرسوم
الرقم
272
التاريخ
24/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3969, 28/02/1942, ص. 9436-9437
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5987 تاريخ 16/05/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 232 تاريخ 4 نيسان سنة 1934 بأن تزاد جميع الاسعافات المدونة بها ماية بالماية

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 461 تاريخ 15 ايار سنة 1936 بان تزاد رسوم الاشتراكات الشهرية خمسين بالماية

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به منذ تاريخ توقيعه

بيروت في 24 شباط سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني