المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 232 تاريخ 4 نيسان سنة 1934 بأن تزاد جميع الاسعافات المدونة بها ماية بالماية
مرسوم Decree No. 272 24/02/1942
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 232 تاريخ 4 نيسان سنة 1934 بأن تزاد جميع الاسعافات المدونة بها ماية بالماية
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 461 تاريخ 15 ايار سنة 1936 بان تزاد رسوم الاشتراكات الشهرية خمسين بالماية
مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به منذ تاريخ توقيعه
بيروت في 24 شباط سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني