جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 144 26/02/1942

بشمول احكام المواد 40و41و42و43و44 من قانون الغابات طيلة مدة الحرب في جميع- منطقة لبنان القديم

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
144
التاريخ
26/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3970, 04/03/1942, ص. 9450-9451
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 19/10/1949
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 07/01/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 26/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل طيلة مدة الحرب احكام المواد 40 و41 و42 و43 و44 من قانون الغابات والمتعلقة في نقل حاصلات الغابات وبيعها في جميع منطقة لبنان القديم ويستثنى من ذلك المواد الحرجية المنقولة ضمن منطقة لبنان القديم على ظهر الدواب

المادة 2

مادة 2: ان احكام المواد 45 و46 و47 من قانون الغابات المختصة في كشف المقاطع تطبق على الاحراج المشاعية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد