All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 144 26/02/1942

بشمول احكام المواد 40و41و42و43و44 من قانون الغابات طيلة مدة الحرب في جميع- منطقة لبنان القديم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
144
Date
26/02/1942
Official Gazette
Issue 3970, 04/03/1942, p. 9450-9451
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 19/10/1949
Amended by
قانون تاريخ 07/01/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 26/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل طيلة مدة الحرب احكام المواد 40 و41 و42 و43 و44 من قانون الغابات والمتعلقة في نقل حاصلات الغابات وبيعها في جميع منطقة لبنان القديم ويستثنى من ذلك المواد الحرجية المنقولة ضمن منطقة لبنان القديم على ظهر الدواب

المادة 2

مادة 2: ان احكام المواد 45 و46 و47 من قانون الغابات المختصة في كشف المقاطع تطبق على الاحراج المشاعية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد