المادة 4
مادة 4: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم تخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال التالية: في حالة وجود حجز او حقوق عينية وكذلك عند وجود خلاف بين المالك والمستثمر, ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942, المادة 1, 02/05/1942
مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام الاتية: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة الحجز من قبل الدائنين العاديين وتخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال الاتية: في حالة وجود حقوق عينية او وجود خلاف بين المالك والمستثمر ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة