The whole text

مرسوم رقم 342 تاريخ 09/03/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم تخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال التالية: في حالة وجود حجز او حقوق عينية وكذلك عند وجود خلاف بين المالك والمستثمر, ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة.

المادة 4 من مرسوم رقم 342 تاريخ 09/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189605/article/4/