النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189608/article/2/