جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 150 09/03/1942

بمنع ذبح حمل الغنم لتاريخ اول نيسان من كل سنة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
150
التاريخ
09/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3972, 11/03/1942, ص. 9500
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 09/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع في كل البلاد اللبنانية ذبح حملان الغنم قبل اول نيسان من كل سنة.

المادة 2

خلافا لهذه المنع يمكن المفتشين البيطريين في المسالخ البلدية ان يأذنوا بذبح الحملان المصابة يطارىء اذا كان لحمها صالحا للاكل.

المادة 3

يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وبحال التكرار تجعل مدة السجن شهرين الى سنة والجزاء النقدي خمسين الى ثلاثماية ليرة لبنانية

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير التموين الامضاء: واصف عز الدين