جميع التشريعات

قرار رقم 94 09/02/1942

بقمع تصدير او محاولة تصدير بعض البضائع بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح عنها

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
09/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3973, 14/03/1942, ص. 9520-9521
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 09/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, عدا المصادرات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك, كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع الممنوع اخراجها والمعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تحكم المحاكم الجزائية الناظرة في الدعاوي الاجنبية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه وفي المواد من 352 الى 354 من- قانون الجمارك بناء على طلب ادارة الجمارك غير انه يحق للادارة المذكورة ان- تقتصر في ملاحقاتها على اجراء المصادرات وفرض الجزاآت النقدية التي يجوز- للجنة الجمركية ان تحكم بها بموجب المادة 316 من قانون الجمارك وفي كلتا- الحالتين يكون للجزاآت النقدية وللمصادرات صفة تعويضات مدنية

المادة 3

مادة 3: اذا تنازلت ادارة الجمارك عن الملاحقة توقفت دعوى الحق العام مهما كانت الاصول المتبعة. تحتفظ الادارة المذكورة بحق اجراء المصالحة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 347 الى 349 من قانون الجمارك ويجوز لها استعمال هذا الحق بشأن عقوبة الحبس قبل صدور الحكم النهائي

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول شباط 1942

بيروت في 9 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو