المادة 1
مادة 1: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, عدا المصادرات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك, كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع الممنوع اخراجها والمعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة المذكورة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942, المادة 1, 22/04/1942
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 94/FL تاريخ 9 شباط 1942 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ما عدا المصادرات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع المعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة