جميع التشريعات

قرار رقم 157 12/03/1942

بتصحيح القرار عدد 94-FL تاريخ 9 شباط 1942 (يتعلق بقمع تصدير او محاولة تصدير بعض البضائع بطريقة التهريب )

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
12/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3984, 22/04/1942, ص. 9729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 94/FL تاريخ 9 شباط 1942 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ما عدا المصادرات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع المعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو