المادة 5
مادة 5: المعدلة بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ
30-5-42) تعود الرسوم المستوفاة الى صندوق الخزينة وتصبح
بكاملها ملكا للصندوق وتؤخذ ايرادا على موازنة الدولة على
انه يمكن اعادة مبلغ الرسم الاثنين بالمائة بشرط ان يقدم صاحب العلاقة
ادلة عنه,
كما في حال عدم استيراد البضاعة لاحد الاسباب التالية:
1- على اثر منع اصدار اتخذته سلطة البلاد المستورد منها بعد
تاريخ ايداع الطلب بالترخيص
2- عندما لا يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على النقود
الاجنبية من دائرة مراقبة القطع لدفع ثمن البضاعة.
3- عندما يعاد اصدار البضاعة او تسلم الى الجيش والمندوبية
العامة والدول والبلديات اما قبل الدفع واما عند دفع رسوم
الجمرك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942, 03/06/1942