المادة 6
مادة 6: المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9-10-42)
وبالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 12-8-43) تعفى من رسم
التحقيق ومن رسم ال 2 % الرخص المسلمة لاجل:
- البضائع التي تستوردها المديرية العامة والدول والبلديات .
البضائع المعفاة من رسوم الجمرك اما بسبب الحصانة القنصلية او الامتيازات العسكرية واما بسبب امتيازات .
- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة
عن العدو.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943, المادة 1, 18/08/1943
مادة 1: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 الاحكام التالية: "رابعا- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو"