جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 151 18/03/1942

يختص باعطاء جوازات السفر اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
151
التاريخ
18/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3975, 21/03/1942, ص. 9561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 18/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق