المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 151 18/03/1942
مادة 1: ابتداء من 15 اذار سنة 1942 يعطي باسم رئيس الجمهورية اللبنانية جوازات السفر اللبنانية الوزير المعين لذلك او الموظف الذي يتندبه الوزير لهذه الغاية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق