المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1946 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 27/02/1946, المادة 1, 27/02/1946
مادة 1:
الغيت المادة الاولى من القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 23/2/1942 المتعلقة بوقف اعطاء رخص التنقيب عن المعادن من الفئة السادسة.