All legislation

قرار Decision No. 136 23/02/1942

بشأن اعطاء رخص التنقيب عن المعادن

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
23/02/1942
Official Gazette
Issue 3975, 21/03/1942, p. 9570-9571
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 27/02/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 23/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1946 )

المادة 2

مادة 2:

يحدد صلاح رخص التنقيب عن معادن الفئة السادسة المعمول بها بتاريخ 14 تموز سنة 1941 الى ما بعد تاريخ يحدد بقرار ولمدة تعادل المدة الباقية لهذه الرخص في التاريخ المذكور.

المادة 3

مادة 3:

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 23 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو