جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 153 20/03/1942

يجيز عدم خضوع المخالفات بقضية التموين التي تضعها السلطات البلدية للاصول الخاصة بالقرار الجزائي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
153
التاريخ
20/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3976, 25/03/1942, ص. 9579
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 20/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع المخالفات للانظمة التي تضعها السلطات البلدية لاجل تموين السكان بالمواد الاولية يجوز بمرسوم ان لا تخضع للاصول الخاصة بالقرار الجزائي. وفي هذه الحالة يصير تحقيق هذه المخالفات والحكم بها وفاقا لاصول المحاكمات العادية ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5 و300 ليرة لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة شهور او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الغرامة وعلاوة على ذلك فقد تستوجب هذه المخالفات اقفال المحل بقرار من المحافظ لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني