المادة 1
مادة 1: ان جميع المخالفات للانظمة التي تضعها السلطات البلدية لاجل تموين السكان بالمواد الاولية يجوز بمرسوم ان لا تخضع للاصول الخاصة بالقرار الجزائي. وفي هذه الحالة يصير تحقيق هذه المخالفات والحكم بها وفاقا لاصول المحاكمات العادية ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5 و300 ليرة لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة شهور او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الغرامة وعلاوة على ذلك فقد تستوجب هذه المخالفات اقفال المحل بقرار من المحافظ لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما