All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 153 20/03/1942

يجيز عدم خضوع المخالفات بقضية التموين التي تضعها السلطات البلدية للاصول الخاصة بالقرار الجزائي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
153
Date
20/03/1942
Official Gazette
Issue 3976, 25/03/1942, p. 9579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 20/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع المخالفات للانظمة التي تضعها السلطات البلدية لاجل تموين السكان بالمواد الاولية يجوز بمرسوم ان لا تخضع للاصول الخاصة بالقرار الجزائي. وفي هذه الحالة يصير تحقيق هذه المخالفات والحكم بها وفاقا لاصول المحاكمات العادية ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5 و300 ليرة لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة شهور او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الغرامة وعلاوة على ذلك فقد تستوجب هذه المخالفات اقفال المحل بقرار من المحافظ لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني