النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 23/03/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )

يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية رسم خاص يحدد كما يلي:

1- عند تقديم الطلب 2500 غ.ل (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص راشد و1500 (الف وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

2- عند صدور المرسوم القاضي بمنح الجنسية 5000 غ.ل (خمسة الاف غرش لبناني) عن كل شخص راشد و2500 (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

يدفع هذا الرسم الى صندوق الخرينة لقاء ايصال يضم الى الطلب .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189632/article/1/