جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 154 23/03/1942

باحداث رسم خاص على طلبات التجنس بالجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
154
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3977, 28/03/1941, ص. 9605
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مختلف تاريخ 13/04/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )

يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية رسم خاص يحدد كما يلي:

1- عند تقديم الطلب 2500 غ.ل (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص راشد و1500 (الف وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

2- عند صدور المرسوم القاضي بمنح الجنسية 5000 غ.ل (خمسة الاف غرش لبناني) عن كل شخص راشد و2500 (الفان وخمسماية غرش لبناني) عن كل شخص قاصر.

يدفع هذا الرسم الى صندوق الخرينة لقاء ايصال يضم الى الطلب .

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم بوضع طابع اميري بالقيمة المذكورة اعلاه على استدعاء الطالب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني