جميع التشريعات

مرسوم رقم 415 23/03/1942

بتحديد تعرفات ثمن البيع العددي والاعلانات التي تنشر في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
415
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3977, 28/03/1942, ص. 9612-9613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ان تعرفة الاعلانات التي تنشر في الجريدة الرسمية تحدد ابتداء من اول نيسان سنة 1942 كما يلي: ق.ل. - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات توازي او تقل عن 100 كلمة - 600، - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات تزيد عن 100 كلمة ولا تتجاوز ال200 كلمة -1000، - عن الاعلانات التي تشتمل على عدد كلمات تزيد عن 200 كلمة, يستوفى - علاوة على الرسم الانف الذكر والبالغ 1000 ق.ل. رسما اضافيا, عن كل كلمة ما فوق ال200 كلمة حدد ب -,5

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: احمد داعوق