النص الكامل

مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.

المادة 1 من مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189633/article/1/