جميع التشريعات

قرار رقم 137 28/02/1942

بشأن مراقبة المراسلات البرقية

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
28/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3979, 04/04/1942, ص. 9656-9657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 3/M الصادر في 4 كانون الثاني 1936

بشأن مراقبة المراسلات البريدية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع في تحرير البرقيات الخصوصية التابعة للنظام الداخلي في دول الشرق استعمال لغة اصطلاحية او الشيفرة او لغات غير الفرنساوية والانكليزية والعربية

المادة 2

مادة 2: يجب ان تحرر البرقيات الخصوصية المرسلة الى البلدان الخارجية بلغة واضحة وتعين اللغات التي يقبل استعمالها في هذه البرقيات بقرار من المندوب العام المفوض

المادة 3

مادة 3: تخضع البرقيات المشار اليهما في المادتين الاولى والثانية اعلاه قبل ايداعها مكتب البرق لتأشير عن هوية مرسلها يعطيه مجانا: أ) للرعايا اللبنانيين والسوريين غير العسكريين 1- مفوضو الشرطة في مدن بيروت وطرابلس وصيدا ودمشق وحلب وحمص ودير الزور والسويداء ودرعا. 2- رؤساء الدرك المحلي خارج المدن المذكورة اعلاه ب ) للفرنساويين والاجانب غير العسكريين: 1- دائرة الامن العام في المدن التي يوجد فيها مركز لهذه الدائرة (في بيروت : مديرية الامن العام- دائرة الاجانب ) 2- رؤساء مخافر الدرك العسكري و في حال عدم وجودهم رؤساء الدرك المحلي في المدن التي لا يوجد فيها مخفر للدرك العسكري او مركز للامن العام ج) للعسكريين القائمين بالخدمة في سوريا ولبنان رئيس الوحدة او الدائرة التي يكونون تابعين لها

المادة 4

مادة 4: بعد التأكد من هوية مرسل البرقية بالاطلاع على جواز سفره او بطاقة نفوسه تضع السلطة ذات الصلاحية العبارة التالية على البرقية: "اؤكد صحة هوية السيد. . . . . . . . المقيم في . . . . .(محل الاقامة والمحلة او القرية) مرسل هذه البرقية" (خاتم السلطة)

المادة 5

مادة 5: يجوز ان يعفى من تأشير الهوية بعض مستعملي التلغراف (كالمصارف والشركات او المؤسسات التجارية او الصناعية والصحف الخ...) وعلى هؤلاء ان يحصلوا- بناء على تقديم طلب بهذا الشأن- من قائد الموقع العسكري في محل اقامتهم على شهادة باعفائهم من تأشير الهوية. وعليهم ان يسجلوا امضاء مديريهم او وكلائهم في مكاتب قواد المواقع ومديري مكاتب البرق اصحاب العلاقة.

المادة 6

مادة 6: ان البرقيات الصادرة او الواردة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يجب قبل ابراقها او توزيعها ان تقدمها دائرة البرق لتأشير لجان مراقبة المراسلات البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 او لتأشير مندوبيها وذلك ضمن الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتنظيم هذه اللجان وسيرها. يجوز ان ترسل هذه البرقيات لضابط الدوائر الخاصة في القضاء بناء على طلبه وذلك للاطلاع عليها. في المدن او القرى التي لا يوجد فيها مكتب لمراقبة المراسلات البريدية يجب بصورة اجبارية على لجنة المراقبة ان تفوض للقيام بصلاحياتها ضابط الدوائر الخاصة في القضاء وان تعطيه تعليماتها بهذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من القرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ان البرقيات الصادرة او الواردة يجب ان تقدم قبل ابراقها او توزيعها لتأشير ضابط الدوائر الخاصة في القضاء ولهذا الضابط صلاحية ايقاف البرقيات المشتبه بها.

المادة 7

مادة 7: يجوز ايقاف حق الحكومات الاجنبية وقناصلها ووكلاء قناصلها في دول الشرق في التخابر بالشفرة او بلغة مصطلح عليها.

المادة 8

مادة 8: ترسل البرقيات الرسمية حسب الترتيب التالي: 1- البرقيات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2- البرقيات السياسية 3- البرقيات الرسمية الخاصة للسلطات المحلية الحكومية والادارية. يجوز ان يحور هذا الترتيب بقرار من المندوب العام المفوض

المادة 9

مادة 9: يوضع مجموع الشبكات البرقية والتلفونية في دول الشرق تحت سلطة الجنرال القائد الاعلى

المادة 10

مادة 10: الغيت المواد من 1 الى 5 (الفصل الاول من القرار عدد 4/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 والقرارات عدد 200/LR تاريخ اول ايلول سنة 1939 و293/LR تاريخ 24 تشرين الاول 1939 و344/LR تاريخ 14 كانون الاول سنة 1940

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو