النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ترسل البرقيات الرسمية حسب الترتيب التالي: 1- البرقيات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2- البرقيات السياسية 3- البرقيات الرسمية الخاصة للسلطات المحلية الحكومية والادارية. يجوز ان يحور هذا الترتيب بقرار من المندوب العام المفوض

المادة 8 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189641/article/8/