جميع التشريعات

قرار رقم 138 28/02/1942

بشأن المخابرات التلفونية

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
28/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3980, 08/04/1942, ص. 9668-9669
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه على المخابرات التلفونية التي يتبادلها ممثلو الحكومات الاجنبية سواء أكان مع حكومتهم او مع رعاياهم او مع اي فرد كان

المادة 4

مادة 4: تكون الاولية في المخابرات التلفونية حسب الترتيب التالي: أ) المخابرات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2) المخابرات السياسية 3) المخابرات الرسمية للسلطات المحلية الحكومية او الادارية

المادة 5

مادة 5: مراقبة المخابرات التلفونية منوظة بالجنرال القائد الاعلى الذي يحق له توقيف المخابرات الخصوصية اذا قضت الظروف بذلك.

المادة 6

مادة 6: ألغيت احكام الفصل الثاني من القرار 4/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936

المادة 7

مادة 7: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 28 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو