المادة 1
مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية
قرار Decision No. 138 28/02/1942
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
قرر ما يأتي
مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية
مادة 2: لا يجوز اجراء مخابرات تلفونية مع الخارج الا بترخيص من المندوب العام المفوض ولا يجوز تبادل هذه المخابرات الا باحدى اللغات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او في لغة البلد الاجنبي الموجود فيه الشخص الجارية معه المخابرة.
مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه على المخابرات التلفونية التي يتبادلها ممثلو الحكومات الاجنبية سواء أكان مع حكومتهم او مع رعاياهم او مع اي فرد كان
مادة 4: تكون الاولية في المخابرات التلفونية حسب الترتيب التالي: أ) المخابرات المتعلقة بالعمليات الحربية او التي تهم الامن 2) المخابرات السياسية 3) المخابرات الرسمية للسلطات المحلية الحكومية او الادارية
مادة 5: مراقبة المخابرات التلفونية منوظة بالجنرال القائد الاعلى الذي يحق له توقيف المخابرات الخصوصية اذا قضت الظروف بذلك.
مادة 6: ألغيت احكام الفصل الثاني من القرار 4/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936
مادة 7: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 28 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو