جميع التشريعات

قرار رقم 140 02/03/1942

وهو تحوير رقم 32 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
02/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3980, 08/04/1942, ص. 9669
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 02/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدل النص التالي من الرقم 27 من المادة 352 من قانون الجمارك: "رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب لبضائع ممنوع اخراجها او تقديم تصريحات كاذبة عند تصدير البضائع عن نوع هذه البضائع او جنسها او صفتها او قيمتها لمحاولة التملص من تدابير المنع"

المادة 2

مادة 2: تممت المادة 357 من قانون الجمارك بالفقرة التالية "رقم 4عدم تقديم الفاتورة- الاصلية الموصوفة في المادة 46 وهذا لا يمنع عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم تصريح كاذب او مستندات غير صحيحة"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

بيروت في 2 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو