المواد
مادة 1: أبدل النص التالي من الرقم 27 من المادة 352 من قانون الجمارك: "رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب لبضائع ممنوع اخراجها او تقديم تصريحات كاذبة عند تصدير البضائع عن نوع هذه البضائع او جنسها او صفتها او قيمتها لمحاولة التملص من تدابير المنع"
مادة 2: تممت المادة 357 من قانون الجمارك بالفقرة التالية "رقم 4عدم تقديم الفاتورة- الاصلية الموصوفة في المادة 46 وهذا لا يمنع عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم تصريح كاذب او مستندات غير صحيحة"
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ التوقيع عليه
بيروت في 2 اذار سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو