جميع التشريعات

قرار رقم 141 02/03/1942

بتعديل اجور نقل المراسلات والرسوم الاضافية الجوية على خط دول الشرق - افريقيا الاستوائية الفرنساوية الجوي

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
02/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3980, 08/04/1942, ص. 9669-9670
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 02/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت المادة الاولى من القرار عدد 356/FL تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1941 وابدل منها النص التالي: حددت كما يلي الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على اشياء المراسلة المرسلة على خط دول الشرق- افريقيا الاستوائية الفرنساوية: أ) التحارير والبطاقات البريدية: عن كل 10 غرامات 32 غرشا سوريا او لبنانيا ونصف الغرش . ب ) اشياء المراسلة الاخرى: عن كل 50 غراما 32 غرشا سوريا او لبنانيا ونصف الغرش :

المادة 2

مادة 2: حورت المادة 2 من القرار عدد 356/FL تاريخ 3 تشرين الثاني 1941 وابدل منها النص التالي: "حددت كما يلي اجور النقل الجوي عن كل كيلو غرام غير صاف على خط دول الشرق- افريقيا الاستوائية الفرنساوية: أ) التحارير والبطاقات البريدية: 30 ليرة سورية او لبنانية ب ) اشياء المراسلة الاخرى : 6 ليرات سورية او لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 15 اذار سنة 1942

بيروت في 2 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو