المادة 1
مادة 1: حورت المادة الاولى من القرار عدد 356/FL تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1941 وابدل منها النص التالي: حددت كما يلي الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على اشياء المراسلة المرسلة على خط دول الشرق- افريقيا الاستوائية الفرنساوية: أ) التحارير والبطاقات البريدية: عن كل 10 غرامات 32 غرشا سوريا او لبنانيا ونصف الغرش . ب ) اشياء المراسلة الاخرى: عن كل 50 غراما 32 غرشا سوريا او لبنانيا ونصف الغرش :