جميع التشريعات

قرار رقم 150 05/03/1942

باخضاع جميع الكتابات المنشورة في الخارج للمراقبة المسبقة عند دخولها الى دول الشرق

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
05/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3981, 08/04/1942, ص. 9683-9684
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت في الخارج سواء أكان بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى يجب عند استيرادها الى دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحص احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/ تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ولتأشير مفتش المراقبة البريدية العام عليها.

المادة 2

مادة 2: كل من يستورد الى اراضي دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها الى المراقبة والتاشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعرض للبيع عن علم منه او يبيع او يوزع باية وسيلة كانت كتابة منشورة في الخارج لم تقدم للفحص والتأشير المنصوص عليهما في المادة الاولى من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: تحال مخالفات احكام هذا القرار للمحاكم العسكرية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو