المواد
مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت في الخارج سواء أكان بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى يجب عند استيرادها الى دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحص احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/ تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ولتأشير مفتش المراقبة البريدية العام عليها.
مادة 2: كل من يستورد الى اراضي دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها الى المراقبة والتاشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعرض للبيع عن علم منه او يبيع او يوزع باية وسيلة كانت كتابة منشورة في الخارج لم تقدم للفحص والتأشير المنصوص عليهما في المادة الاولى من هذا القرار
مادة 3: تحال مخالفات احكام هذا القرار للمحاكم العسكرية.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 اذار سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو