جميع التشريعات

مرسوم رقم 479 13/04/1942

بتحديد رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
479
التاريخ
13/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3984, 22/04/1942, ص. 9727
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 479 تاريخ 13/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني اللبناني للجمهور في جميع الايام ما عدا يوم الاثنين

المادة 2

مادة 2: حدد رسم الدخول الى المتحف الوطني ب25 غرشا لبنانيا غير انه لا يستوفى هذا الرسم يوم السبت بين الساعة الرابعة عشرة والسابعة عشرة

المادة 3

مادة 3: يعفى الطلاب من تأدية رسم الدخول اذا كانوا يحملون بطاقتهم المدرسية او كانوا بصحبة اساتذتهم

المادة 4

مادة 4: يمنح الدخول مجانا للشخصيات الذين يرافقهم امين المتحف الوطني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس