All legislation

مرسوم Decree No. 479 13/04/1942

بتحديد رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
479
Date
13/04/1942
Official Gazette
Issue 3984, 22/04/1942, p. 9727
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 479 تاريخ 13/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح ابواب المتحف الوطني اللبناني للجمهور في جميع الايام ما عدا يوم الاثنين

المادة 2

مادة 2: حدد رسم الدخول الى المتحف الوطني ب25 غرشا لبنانيا غير انه لا يستوفى هذا الرسم يوم السبت بين الساعة الرابعة عشرة والسابعة عشرة

المادة 3

مادة 3: يعفى الطلاب من تأدية رسم الدخول اذا كانوا يحملون بطاقتهم المدرسية او كانوا بصحبة اساتذتهم

المادة 4

مادة 4: يمنح الدخول مجانا للشخصيات الذين يرافقهم امين المتحف الوطني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس