جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 164 16/04/1942

بتمديد مهلة (المتعلقة بعقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
164
التاريخ
16/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3984, 22/04/1942, ص. 9721
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس