المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.