All legislation

قرار Decision No. 157 12/03/1942

بتصحيح القرار عدد 94-FL تاريخ 9 شباط 1942 (يتعلق بقمع تصدير او محاولة تصدير بعض البضائع بطريقة التهريب )

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
12/03/1942
Official Gazette
Issue 3984, 22/04/1942, p. 9729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 94/FL تاريخ 9 شباط 1942 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ما عدا المصادرات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع المعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو