المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 94/FL تاريخ 9 شباط 1942 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ما عدا المصادرات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع المعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة