المواد
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 8 من القرار عدد 152/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه. "2) اذا كان الامر يتعلق باشخاص مقيمين في دول الشرق فيعطون بناء على تقديم جواز سفرهم المؤشر عليه عند الاقتضاء من قبل السلطة ذات الصلاحية وضمن الحد الذي تتفق معه طلباتهم مع حالتهم للشخصية دون ان تتجاوز على كل حال المبالغ المرخص بها 1250 ليرة لبنانية او سورية لكل شخص وقت السفر كل مبلغ يزيد عن ذلك يحوج الى امر اداري من امين السر العام.
مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 3 من القرار عدد 153/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه: "غير انه يعفى من ابراز هذا الترخيص الخاص الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحائزون على جواز سفر قانوني اذا كانوا لا يحملون الا مبلغا قدره على الاكثر 150 ليرة لبنانية او سورية او ما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاجنبية على شكل اوراق بنك او قطع صغيرة من النقد ولا يطبق هذا الحكم على سكان الحدود
مادة 3: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 23 اذار سنة 1942
الجنرال قائد الجيش عضو اللجنة الوطنية
في سوريا ولبنان القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو