جميع التشريعات

قرار رقم 174 23/03/1942

بتحوير القرار عدد 152-LR الصادر في 12 حزيران 1940 بتحديد شروط تطبيق القرار عدد 338-LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب او بتنظيمها

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3986, 29/04/1942, ص. 9763-9764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 8 من القرار عدد 152/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه. "2) اذا كان الامر يتعلق باشخاص مقيمين في دول الشرق فيعطون بناء على تقديم جواز سفرهم المؤشر عليه عند الاقتضاء من قبل السلطة ذات الصلاحية وضمن الحد الذي تتفق معه طلباتهم مع حالتهم للشخصية دون ان تتجاوز على كل حال المبالغ المرخص بها 1250 ليرة لبنانية او سورية لكل شخص وقت السفر كل مبلغ يزيد عن ذلك يحوج الى امر اداري من امين السر العام.

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 3 من القرار عدد 153/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه: "غير انه يعفى من ابراز هذا الترخيص الخاص الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحائزون على جواز سفر قانوني اذا كانوا لا يحملون الا مبلغا قدره على الاكثر 150 ليرة لبنانية او سورية او ما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاجنبية على شكل اوراق بنك او قطع صغيرة من النقد ولا يطبق هذا الحكم على سكان الحدود

المادة 3

مادة 3: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش عضو اللجنة الوطنية في سوريا ولبنان القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو