النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 3 من القرار عدد 153/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه: "غير انه يعفى من ابراز هذا الترخيص الخاص الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحائزون على جواز سفر قانوني اذا كانوا لا يحملون الا مبلغا قدره على الاكثر 150 ليرة لبنانية او سورية او ما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاجنبية على شكل اوراق بنك او قطع صغيرة من النقد ولا يطبق هذا الحكم على سكان الحدود

المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189671/article/2/