النص الكامل

قرار رقم 176 تاريخ 23/03/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت الفقرة الثانية من المادة 11 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "ان اسعار النقل المذكورة المحررة بالفرنكات الذهب عن كل كيلو غرام مراسلة ترفع عند الاقتضاء عند وجود الكسر الى الفرنك الذهب الذي يعلوها توا وتضرب بمعدل التحويل المنصوص عليه في المادة 12 ادناه ثم يرفع الرقم الحاصل بعد اجراء هذه العملية الى رقم المئات من الغروش اللبنانية او السورية الذي يعلوه توا".

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189673/article/1/