جميع التشريعات

قرار رقم 176 23/03/1942

بتحوير بعض احكام القرار عدد 120-LR الصادر في 9 حزيران سنة 1939 بشأن البريد الجوي

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3986, 29/04/1942, ص. 9764-9765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت الفقرة الثانية من المادة 11 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "ان اسعار النقل المذكورة المحررة بالفرنكات الذهب عن كل كيلو غرام مراسلة ترفع عند الاقتضاء عند وجود الكسر الى الفرنك الذهب الذي يعلوها توا وتضرب بمعدل التحويل المنصوص عليه في المادة 12 ادناه ثم يرفع الرقم الحاصل بعد اجراء هذه العملية الى رقم المئات من الغروش اللبنانية او السورية الذي يعلوه توا".

المادة 2

مادة 2: حورت المادة 12 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "القيمة المعادلة للفرنك الذهب " "ان معدل تحويل الفرنك الذهب الى غروش لبنانية او سورية المطبق في حساب الرسوم الاضافية الجوية هو 70 (سبعون) غرشا عن كل فرنك ذهب " "يحور هذا المعدل بقرار من حضرة المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق بناء على اقتراح مفتش البريد والبرق العام عندما تدعو الظروف الى ذلك".

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 15 نيسان 1942

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو