جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 168 28/04/1942

بالغاء المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 تاريخ 9 اذار 1942 واستبدالها باحكام اخرى (يتعلق باعطاء سلفات الى منكوبي الحوادث الحربية)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
168
التاريخ
28/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3987, 02/05/1942, ص. 9780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام الاتية: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة الحجز من قبل الدائنين العاديين وتخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال الاتية: في حالة وجود حقوق عينية او وجود خلاف بين المالك والمستثمر ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس