All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 168 28/04/1942

بالغاء المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 تاريخ 9 اذار 1942 واستبدالها باحكام اخرى (يتعلق باعطاء سلفات الى منكوبي الحوادث الحربية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
168
Date
28/04/1942
Official Gazette
Issue 3987, 02/05/1942, p. 9780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام الاتية: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة الحجز من قبل الدائنين العاديين وتخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال الاتية: في حالة وجود حقوق عينية او وجود خلاف بين المالك والمستثمر ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس