المادة 1
مادة 1: ممنوع الوقوف داخل مسافة 100 متر من كل جهة من الانشاآت او المناطق العسكرية
قرار رقم 192 02/04/1942
مادة 1: ممنوع الوقوف داخل مسافة 100 متر من كل جهة من الانشاآت او المناطق العسكرية
مادة 2: على كل شخص سنه فوق الرابعة عشرة تضطره اشغاله للتجول في جوار الانشاآت او- المناطق العسكرية ان يثبت هويته بابراز بطاقة هويته او جواز سفره او شهادة موقع- عليها من مختار محل سكنه ووجيهين. ويكون الامر كذلك في جميع الطرقات او المناطق التي ترى السلطة ضرورة اتخاذ هذا- التدبير فيها وفي هذه الحال يجب على السلطة المذكورة ان تنبه الجمهور مسبقً- بالاعلانات والصحف والوسائل الاخرى.
مادة 3: تعاقب كل مخالفة للمادتين الاولى والثانية اعلاه بالحبس من ثمانية ايام الى- ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين- العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص تعذر عليه اثبات هويته في- الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.
مادة 4: امين السر العام والجنرال المعاون مكلفان كل فما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي- يوضع موضع التنفيذ نظرً لضرورة الاسراع ووفقً لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1935 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 3/4/1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو