المادة 2
مادة 2: على كل شخص سنه فوق الرابعة عشرة تضطره اشغاله للتجول في جوار الانشاآت او- المناطق العسكرية ان يثبت هويته بابراز بطاقة هويته او جواز سفره او شهادة موقع- عليها من مختار محل سكنه ووجيهين. ويكون الامر كذلك في جميع الطرقات او المناطق التي ترى السلطة ضرورة اتخاذ هذا- التدبير فيها وفي هذه الحال يجب على السلطة المذكورة ان تنبه الجمهور مسبقً- بالاعلانات والصحف والوسائل الاخرى.