جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 170 30/04/1942

بمنع اكل وبيع لحم الماشية خلال بعض ايام الاسبوع

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
170
التاريخ
30/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3988, 06/05/1942, ص. 9805
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/10/1945 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اكل لحم المواشي في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.

المادة 2

مادة 2: يمنع ذبح الحيوانات المعدة للمسلخ في الايام المحددة في المادة الاولى. على انه يرخص بذبح البقر يوم الاربعاء بشرط ان لا يستهلك لحمها في ذلك اليوم. في خلال اليوم ذاته, يمنع ايضا على الجزارين والشوائين والمطاعم والبارات وغيرها عرض او بيع اللحوم سواء في المحلات المعدة لتجارتهم ام في خارجها او تسليم هذه اللحوم في المنازل. يمنع استهلاك هذه اللحوم في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت ضمن الشروط ذاتها.

المادة 3

مادة 3: من ذبح المواشي وعرض وباع او حاول بيع لحم المسلخ وكل من استهلكه في محل عمومي خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار تضاعف العقوبات

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف