النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: من ذبح المواشي وعرض وباع او حاول بيع لحم المسلخ وكل من استهلكه في محل عمومي خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار تضاعف العقوبات

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189684/article/3/