المادة 10
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 نافذ
مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189685/article/10/