النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189685/article/10/